الدفوع .
الموجز
الدفوع . جواز الفصل فيها ضمنا .
القاعدة
إذا قدم دفع إلى محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها ، و لكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفض ذلك الدفع فليس ذلك مما يعاب على الحكم . فإذا دفع مثلاً بسقوط حكم مرسى مزاد بمضى المدة ، و لم تتكلم المحكمة عن هذا الدفع صراحة ، و لكنها أفاضت في بيان أن الحكم ما زال قائماً منتجاً أثره ثم أخذت بهذا النظر كان في هذا الكفاية .

