دعوي الزنا .
الموجز
دعوي الطاعه لا تأثير لها في دعوي الزنا .
القاعدة
طلب الحكم من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها حتى لو كان مقدماً من الزوج نفسه لا من وكيله و حتى لو كان تقديمه هو بصفة دعوى أصلية لا دفاعاً في دعوى نفقة فإنه لا يفيد أن الزوج صفح عن زوجته و رضى بأن تعود لمعاشرته و لا ينافى حقه في الإصرار على عقوبتها على الزنا . بل إن أظهر ما يفيده ذلك هو أنه يريد إعتقالها في منزله لمراقبتها .

