مصاريف الدعوى .
الموجز
مصاريف الدعوى . قضاء محكمة النقض بالزام احد طرق الدعوى بمصاريف الدرجه الاستئنافيه . معناه و الغرض منه .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض بإلزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الإستئنافية ليس الغرض منه إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض - تلك الفقرة التى ألغاها القانون رقم 78 سنة 1933 بناء على ما تبين من أنه لا محل في الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى . أما ما تكون قدرته محكمة الدرجة الأولى من مصاريف و أتعاب الخبراء الذين عينتهم فلا شك في أنه لا يدخل في المصاريف التى تقضى بها محكمة النقض ، لأن هذه المصاريف ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الإحالة .

