اختلاس
الموجز
اختلاس . لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97ع . معناه
القاعدة
لفظ الإختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجاني في المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال و من فعل قلبى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه .

