استئناف . تضامن .
الموجز
استئناف . تضامن . محجوز لديهم . تقريرهم بما في ذمتهم على خلاف الواقع غشا وتدليسا . إلزامهم على وجه التضامن بدين الحاجز . تساويهم في المسئولية التقصيرية التي ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن . رفع استئناف من أحدهم . انتفاع الأخرين منه . لكل منهم أن يتقدم بدفاعه في هذا الاستئناف . (المادة 108 مدني)
القاعدة
إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدني - في وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضهم عن بعض. ومن شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال في حدودها. وإذن فاستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون، ويكون لكل منهم أن يمثل في هذا الاستئناف، ويتقدم بدفاعه فيه من غير حاجة إلى رفع استئناف خاص منه. فإذا كان الحكم الابتدائي قد اعتبر أن تقرير المحجوز لديهم عما في ذمتهم حصل بطريق الغش والتدليس فألزمهم على وجه التضامن بدين الحاجز على أساس أن ما أتوه يكون شبه جنحة مدنية فإنهم يكونون متساوين في المسئولية التقصيرية التي ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن، يكون إذن لكل منهم أن ينتفع من الاستئناف المرفوع من أحدهم.

