عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : لجان شئون العاملين : تقرير الكفاية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۰٥۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۸/۲٦
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.