بيع الاستحقاق في التركات (تخارج) .
الموجز
بيع الاستحقاق في التركات (تخارج) . تركة لها ديون . التخارج يشمل ما لها من الديون . (المادة 350 مدني)
القاعدة
إنه وإن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون.

