قوة الشئ المحكوم فيه . وحدة السبب .
الموجز
قوة الشئ المحكوم فيه . وحدة السبب . وجوب توافرها مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم .
القاعدة
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي .

