إعلان .
الموجز
إعلان . كلمة " لمحله " الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات . المقصود بها . متى يجوز الإعلان للمحل المختار ؟ البطلان المترتب على عدم الإعلان بالمحل الأصلى . غير متعلق بالنظام العام .
القاعدة
لا نزاع في أن المقصود بكلمة " لمحله " الواردة بالمادة 6 من قانون المرافعات إنما هو المحل الأصلى ، إذ أن الشارع عند ما أراد إجازة الإعلان للمحل المختار نص على ذلك صراحة ، كما يتبين ذلك من مراجعة المواد 332 و 365 و 404 و 405 و غيرها من قانون المرافعات . و هذه القاعدة و إن كانت عامة و يتعين الحكم بموجبها ببطلان الطعن شكلاً عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات في حالة عدم إعلانه إلى الخصوم شخصياً أو في محلهم الأصلى ، إلا أنه يجب حتماً مع ذلك أن ينظر في الأمر : فإن كان الإعلان على غير مقتضى تلك القاعدة حصل بفعل الخصوم كان غير باطل ، لأن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلى لا يتعلق بالنظام العام ، و يكفى لزواله قبول الإعلان في المحل المختار ، خصوصاً مع عدم ذكر المحل الأصلى في الأوراق المعلنة بمعرفة الخصم الذى يتمسك بهذا البطلان .

