شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : رسم النظافة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

الطعن
رقم ۱۲٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰۱/۰٦⁩

الموجز

تحديد مقدار رسم النظافة وإجراءات تحصيله منوط بالمحافظ المختص دون المؤجر . مؤداه . خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة . علة ذلك . م1 ق10 لسنة 2005 .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الأولى من القانون 10 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/4/2005 اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية والمادة الرابعة من قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 2005 أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/4/2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله وتنفيذاً لذلك القانون قد أصدر محافظ القليوبية الذى يقع في دائرته العقار الكائن به شقة النزاع القرار رقم 475 لسنة 2005 المشار إليه حدد فيه رسم النظافة للفئات المختلفة وطريقة تحصيله والذى أناط فيه إلى الوحدات المحلية والمدن مسئولية تحصيل هذا الرسم بجهازها الوظيفى أو بالتعاقد مع شباب الخريجين، ومؤدى ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه موكولاً إلى المؤجر وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه.

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا