إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : رسم النظافة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
تحديد مقدار رسم النظافة وإجراءات تحصيله منوط بالمحافظ المختص دون المؤجر . مؤداه . خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة . علة ذلك . م1 ق10 لسنة 2005 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الأولى من القانون 10 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/4/2005 اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية والمادة الرابعة من قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 2005 أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/4/2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله وتنفيذاً لذلك القانون قد أصدر محافظ القليوبية الذى يقع في دائرته العقار الكائن به شقة النزاع القرار رقم 475 لسنة 2005 المشار إليه حدد فيه رسم النظافة للفئات المختلفة وطريقة تحصيله والذى أناط فيه إلى الوحدات المحلية والمدن مسئولية تحصيل هذا الرسم بجهازها الوظيفى أو بالتعاقد مع شباب الخريجين، ومؤدى ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه موكولاً إلى المؤجر وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه.

