حقوق الدفاع في تحقيق ما يطلبه . الاحوال المستثناه
الموجز
حقوق الدفاع في تحقيق ما يطلبه . الاحوال المستثناه
القاعدة
إن القانون كما إهتم بحقوق الإتهام فإنه قدس حقوق الدفاع و رتب للمتهمين ضمانات لا يجوز الإخلال بها . أولاها أنه أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه . و هذه الضمانة فوق كونها قاعدة أساسية عامة مستفادة من حق الدفاع ذاته تلازمه في كل مواطن إستعماله فهى قد نص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون تحقيق الجنايات في الباب الخاص بالتحقيق بالنيابة العامة . و هى و إن لم تتكرر في القانون بصيغتها تلك الشاملة إلا أن لها فيه تطبيقات منها ما ورد بالمواد 75 و 135 و 160 من قانون تحقيق الجنايات و بالمادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . و هذه القاعدة العامة لا يحد منها إلا أحد أمرين : " الأول " أن يكون وجه الدفاع الذى يبديه المتهم و يطلب من المحكمة تحقيقه غير متعلق بالموضوع و لا جائز القبول . و " الثانى " أن يكون القاضى قد وضحت لديه الواقعة المبحوث فيها وضوحاً كافياً . ففى هاتين الحالتين يجوز للقاضى أن لا يستمع لوجه الدفاع و أن لا يحققه . غير أنه إذا كان للقاضى ألا يستمع لوجه الدفاع و أن لا يحققه في هاتين الصورتين فإن من واجبه أن يبين لماذا هو يرفض الطلب . و علة ذلك أن طلب التحقيق حق للمتهم . و كل مطالبة بحق يرفضها القاضى لابد من بيان سبب رفضه إياها .

