حكم ابتدائي .
الموجز
تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص ، أقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. أرتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له. إلغاؤه في الاستئناف . عدم تحدث الحكم الاستئنافي عنه إلا من ناحيته التمهيدية . قصور في الأسباب . وجوب التحدث فيه عن الأرض من جهة صفتها . ( المادة 103 مرافعات)
القاعدة
إذا كان الحكم الابتدائي قد قرر في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص لا للأملاك العامة ولكن اقتصر في منطوقه على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك العقار بوضع اليد فإن المنطوق يكون في هذه الحالة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأسباب، وتعتبر الأسباب مكملة له، إذ أن تحقيق التملك بوضع اليد ما كان ليقضى به لولا ما اقتنعت به المحكمة و أثبتته صراحة في حكمها من أن أرض النزاع من الأملاك الخاصة التي هي الجائز تملكها بوضع اليد. فإذا استؤنف هذا الحكم، وكان الاستئناف يتناوله من الناحيتين: القطعية والتمهيدية، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، ولم تتحدث في أسباب قضائها إلا عن الحكم من ناحيته التمهيدية فقط، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه. ولا يغني هنا القول بأن هذا الحكم يؤخذ منه أنه اعتبر ضمناً أرض النزاع من الأملاك الخاصة إذ المقام مقتضاه أن تتحدث المحكمة في صراحة عن تلك الأرض من جهة صفتها التي تناولها الاستئناف وتورد الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها.

