حكم . تسبيبه .
الموجز
متهم بإحداث إصابة نشأت عنها عاهة برأس المجنى عليه . إدانته مع وجود إصابتين بالرأس دون بيان مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة . قصور .
القاعدة
إذا أدانت المحكمة المتهم في إحداث عاهة برأس المجني عليه مستندة في ذلك إلى قول المجني عليه وإلى الكشف الطبي، وكان الثابت بالكشف الطبي أنه وجد المجني عليه إصابتان إحداهما كدم رضي بقمة فروة الرأس والأخرى كدم رضي بأيمن الجبهة مع أكيموز شديد بجفني العين اليسرى والملتحمة وأن الطبيب يرجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين، وكان المجني عليه - على ما أورده الحكم من أقواله - لم يحدد موضع ضربة المتهم من رأسه، والتقرير الطبي لم يبين أثر كل ضربة أصابت المجني عليه ومبلغ اتصالها بالعاهة، ولم تقم المحكمة الدليل على مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة، تلك المساهمة التي قالت هي بها وأقامت عليها مسؤولية المتهم عن العاهة، فحكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (104) القضية رقم 47 سنة 20 القضائية أ - حكم. تسبيبه. متهم بإحداث إصابة نشأت عنها عاهة برأس المجني عليه. إدانته مع وجود إصابتين بالرأس دون بيان مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة. قصور. ب - نقض. حكم قضى بإدانة متهمين. وحدة الواقعة. نقضه بالنسبة إلى…

