تقادم .
الموجز
تقادم . ورقة الطلب القاطعة للمدة . شروطها .
القاعدة
المفهوم من نص المادتين 82 و 205 من القانون المدنى أن الشارع قد إشترط أن يتوافر في الورقة التى تقطع مدة التقادم [ DEMANDE EN JUSTICE ] معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة ، الجازم بالحق الذى يراد إسترداده " في التقادم المملك > أو بالحق الذى يراد إقتضاؤه < في التقادم المبرئ من الدين > ، و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق أو ما إلتحق به من توابعه ، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .

