دعوي البنوة
الموجز
دعوي التعويض عن شهادة الزور فيها . دعويان مختلفتان . وحده المسأله المبحوث فيها في الدعويين لا تغير من اختلاف موضوعيهما
القاعدة
دعوى البنوة و دعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على شهادة الزور فيها هما دعويان مختلفتان طلباً و سبباً و أخصاماً . و كل ما تقتضيه دعوى التعويض من البحث في أقوال الشهود و وزنها لا يعتبر تجديداً للنزاع في موضوع البنوة الثابتة بحكم إنتهائى . بل إن كل ما ينشئه ذلك بين الدعويين هو وحدة المسألة المبحوث فيها . و هذه الوحدة في الدعويين لا تغير من إختلافهما في موضوعيهما . و الفقه الإسلامى نفسه و إن كان يضمن الشهود الزور إلا أنه لا يفسخ الحكم القائم على شهادتهم .

