نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض
الموجز
اختصام وزير الاستثمار فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته دون توجيه ثمة طلبات إليه ولم يقض له أو عليه بشئ . اختصامه فى الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـى نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال ، شريف سامى الكومى وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة (177) الطعون أرقام 5466 ، 5467 ، 6368 لسنة 77 القضائية(1) حكم " الطعن فى الحكم : الخصوم فى الطعن " . الخصم الذى لم توجه منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ . عدم اعتباره خصماً حقيقياً . اختصامه للحكم…

