اختصاص " الاختصاص الولائى : أعمال السيادة " .
الموجز
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . م 17 ق46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و م 11 ق نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن

