دعوى . " الخصوم في الدعوى " . نقض .
الموجز
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأجباء . ثبوت أن أحد المطعون ضدهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 16 من ذو القعدة سنة 1423ه الموافق 19 من يناير سنة 2003م أصدرت الحكم…

