التماس
الموجز
الحكم بما لم يطلبه أحد الخصوم . سبب للطعن بالتماس إعادة النظر . ليس حالة للطعن بالنقض .
القاعدة
لا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم لمجرد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدعى عليهم بالتضامن و لم يكن المدعى قد طلب الحكم به ، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الإلتماس للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هى نفسها سهوها أو إنخداعها بسحبه و إستبدال آخر به .

