تموين .
الموجز
عرض أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافى وجهة باستيرادها . العقاب عليه بمقتضى القرار الوزاررى رقم 116 لسنة 1948 والقانون رقم 96 لسنة 1945 . هذا القرار مطلق النص شامل لجميع صور الاتجار بالتجزئة و بالجملة .
القاعدة
إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبرى قد أوجب على مستوردى أصناف معينة ومنتجها والمتجرين فيها ببيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع , وإذا كان هذا النص مطلقا وشاملا جميع صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة فإنه يصح بمقتضاه عقاب صاحب لمحل الذى يعرض للبيع أذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافى وجهة استيرادها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (225) القضية رقم 401 سنة 20 القضائية أ - استئناف. حكم غيابي. معارضة المتهم فيه. استئناف النيابة إياه. تعديل العقوبة عند نظر المعارضة بوقف تنفيذها. عدم استئناف النيابة الحكم الصادر في المعارضة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف…

