قانون " القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسـف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيــــــــــــــــــاد بشيـــــــــــــــر ، شريف سامى الكومـــــــى " نائبى رئيس المحكمة " عـــــــلاء الصــــــاوى و صالـــــــــــح مصطفــــــــــــى بحضور رئيس النيابة السيد / حسام سيف . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 12 من…

