إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع .
الموجز
تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . " مثال " .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب قانونية سائغة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به صورتى إنذارى عرض الأجرة التى يطالب بها المطعون ضده اعتباراً من 1/5/1993 حتى 30/4/1996 ومائة جنية قيمة المصروفات والنفقات الفعلية لتوقى الحكم بالإخلاء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعن لعدم سداده الأجرة المستحقة وما استجد منها حتى إقفال باب المرافعة في 17/10/1995 دون أن يشير إلى هذا الطلب والمستندات المرفقة به أو يرد على هذا الطلب فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة " مجدى زين العابدين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو ضيف . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 19 من…

