حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". دعوى " الطلبات في الدعوى" " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". صورية " إثبات الصورية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة "
الطعن
رقم ۲٤۸٦ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٦/۲۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.