الرئيسيةالأحكامغش الدخان .الطعنرقم ٤ لسنة ۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۱/۱۱/۱۹المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲الموجزغش الدخان . مناط العقاب . سوء النية .القاعدةإن مناط العقاب في غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .