إثبات . تحقيق الإدانة .
الموجز
ليس رهنا بمشيئة المتهمين . دليل عهدت المحكمة بتحقيقه إلي خبير . عليها أن تعمل علي تحقيقه أو أن تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلي العدول عنه .
القاعدة
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل و عهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه ، فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ؛ و ذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين في صدد هذا الدليل . فإذا هى إستغنت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

