تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات للعاملين بالنقل البرى : لجان فحص المنازعات " . حكم " سلطة المحكمة في استخلاص علاقة العمل " . عمل " علاقة العمل " . نقض " أسباب الطعن : النعى المُجهل : حالات الطعن بالنقض " . قانون .
الموجز
الطعن بالنقض . ماهيته . طريق غير عادى للطعن في الأحكام الانتهائية . حالاته . بيانها على سبيل الحصر بالمادتين 248 ، 249 مرافعات . مقصده . مخاصمة الحكم النهائى . لازمه . أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر . شرطه . أن توجه إلى هذا الحكم .
القاعدة
إذ كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم .

