محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها بالنسبة لتفسير العقود والاتفاقات " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
الطعن
رقم ۳٦٦۹ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.