إثبات . " بوجه عام " . " شهود " محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى و عناصرها . لها الاخذ بقول الشاهد في أي مرحلة و بقول متهم علي اخر .
تناقض الشاهد أو المتهم في أقواله . لا يعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع في المواد الجنائية كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت في أوراقها و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى متى إطمأنت إليه و لو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى . كما أن من حق المحكمة أن تعول في تكوين معتقدها على أقوال متهم على آخر متى إطمأنت إليها و لا يعيب الحكم تناقض المتهم أو الشاهد و تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره ، ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أبريل سنة 1974 برئاسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (91) الطعن رقم 356 لسنة 44 القضائية (1) إثبات. "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حرية محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها. لها الأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة وبقول متهم على آخر. تناقض الشاهد أو المتهم فى أقواله. لايعيب الحكم مادام…

