حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . استناد المحكمة في نفيها حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم إلى أقوال واردة في أوراق الدعوى . نعى المتهم عليها هذا الاستناد دون تلاوة هذه الأقوال بالجلسة أو سماع من أدلو بها . لا يقبل . كان عليه هو أن يفند كل ما يحتمل أن يرد على دفاعه من اعتراضات مستمدة من الأوراق .
القاعدة
إذا كانت المحكمة في صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة في أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (201) القضية رقم 438 سنة 20 القضائية حكم. تسبيبه. استناد المحكمة في نفيها حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم إلى أقوال واردة في أوراق الدعوى. نعى المتهم عليها هذا الاستناد دون تلاوة هذه الأقوال بالجلسة أو سماع من أدلوا بها. لا يقبل. كان عليه…

