بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : قابليتها للتجزئة " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . قابليتها للتجزئة . تحديد المساحة المبيعة من المطعون ضدهم فى العقد المطلوب صحته و نفاذه وتحديد مقدار العجز فى كل منها وقيمته . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . عدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة . لا أثر له عن الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً أوضاعه الشكلية
القاعدة
الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة وكان العقد المطلوب القضاء بصحته قد تحدد فيه قيمة المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما يقابلها من الثمن . كما أن الخبير المنتدب فى الدعوى حدد مقدار العجز فى كل منها وقيمته ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة على الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضـل ، فيصـــل حرحـش وخـــالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة . (173) الطعن رقم 6764 لسنة 64 القضائية (1) محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى فى الطعن بالنقض " . نقض" إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة " . وكالة " التوكيل…

