نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم في مواجهته ، وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُقضَ له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به فإنه لا يُقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28 من صفر سنة 1428ه الموافق 18 من مارس سنة 2007 م . أصدرت…

