تفتيش .
الموجز
تفتيش . الدفع ببطلانه على اساس ان الاذن الصادر به قد استنفد مفعوله باجراء التفتيش مره . لا تجوز اثارته لاول مره لدى محكمة النقض ، ما دام الحكم ليس فيه ما يفيد صحته وهو دفع يستلزم تحقيقا موضوعيا .
القاعدة
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذى وقع على منزله بمقولة إن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد إستنفد مفعوله بتفتيشه مرة ، و بذا يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن . و ذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و لأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (24) القضية رقم 1160 سنة 19 القضائية ا - تشرد. رفع الدعوى على المتهمة بوجودها متشردة لامتهانها الدعارة السرية. إدانتها في هذه الجريمة ابتدائيا لما ثبت أيضا من أنها تدير منزلا للدعارة السرية. تأييد الإدانة استئنافياً. لا خطأ. لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المتهمة لم تعترض على تعديل الوصف…

