حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . دليل خاطئ استند اليه الحكم الابتدائي . استبعاد الحكم الاستئنافى هذا الدليل وايراده ادله اخري مؤديه الى الادانه . لا يجوز الجدل في ذلك امام محكمة النقض .
القاعدة
إذا كان الحكم الإبتدائى قد إستند إلى دليل خاطىء ، ثم جاء الحكم الإستئنافى فإستبعد هذا الدليل و أورد الأدلة التى إستند إليها في الإدانة ، و كان من شأنها أن تؤدى إليها فإثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض لا يكون لها محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (35) القضية رقم 1301 سنة 19 القضائية حكم. تسبيبه. دليل خاطئ استند إليه الحكم الابتدائي. استبعاد الحكم الاستئنافي هذا الدليل وإيراده أدلة أخرى مؤدية إلى الإدانة. لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. إذا كان الحكم الابتدائي قد استند إلى دليل خاطئ، ثم جاء الحكم الاستئنافي فاستبعد هذا الدليل وأورد…

