عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : انتهاء الخدمة " . تأمينات اجتماعية " تسوية المعاش : المعاش المبكر " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه "
الطعن
رقم ٥۷۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.