حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دفاع " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم مواجهة دفاع جوهرى للخصم . قصور مبطل .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضى / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين محمد شفيع الجرف و يحيى شافعى يمامة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / خلف غيضان . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 3…

