صلح . ضرائب " التصالح الضريبى " .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أكتوبر سنة 2004 ، اما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى الممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ، ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ..... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق ، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة طبق الأصل من محضر الاتفاق المؤرخ 20/8/2007 أن الطاعن تقدم بطلب للتصالح في خلال سنة من صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بتاريخ 13/10/2005 وانتهى الطرفان بهذا المحضر إلى تحديد وعاء الضريبة عن فترة المحاسبة محل النزاع على النحو المبين بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون – آنف الذكر – الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابرى ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى والسيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 19 من جمادى الأولى سنة 1430 ه الموافق 14 من مايو سنة 2009 م .…

