استئناف " ميعاد الاستئناف ". محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
مواعيد الطعن في الأحكام . بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . م 213 مرافعات . الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م 227 مرافعات .
القاعدة
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام ، ووفقاً للمادة 227 من القانون سالف الذكر فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وطارق عبد العظيم ورئيس النيابة السيد / حسام الدين عبد الرشيد . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 1430ه الموافق 19 من أبريل سنة 2009 م…

