شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم . تسبيبه .

الطعن
رقم ۱۰ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۰/۰۳/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱
رقم القاعدة
۱٥۰

الموجز

حكم . تسبيبه . تناقض . حكم غيابى بإدانة متهم . استئناف النيابة هذا الحكم . معارضة شخص غير المحكوم عليه فيه . عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . معارضة هذا الشخص نفسه في في الحكم ذاته مرة أخرى . القضاء برفض هذه المعارضة وتأييد الحكم . استئناف المعارض . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف وإيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقي . حكم تناقض . الطعن فيه من النيابة . لمحكمة النقض أن تقضى بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير صفة .

القاعدة

إذا صدر حكم غيابى على متهم بإدانته في تبديد ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم و عارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى في الحكم ذاته فقضى في هذه المعارضة بقبولها شكلاً و برفضها و تأييد الحكم الغيابى ، فإستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف و إيقاف الفصل في إستئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقى بالحكم الغيابى المستأنف منها ، و أسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقى في القضية التى لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه ، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون للواقع متناقضاً ، إذ كان يتعين عليها و قد إعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقى أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة كما فعلت في المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها متسقاً و متمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل في إستئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابى للمتهم الحقيقى . أما و قد قضت بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالإدانة فإنها تكون قد تناقضت و يتعين نقض حكمها . و يكون لمحكمة النقض - على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقى - أن تقضى بقبول الإستئناف شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، و ذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من مارس سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (150) القضية رقم 10 سنة 20 القضائية حكم. تسبيبه. تناقض. حكم غيابي بإدانة متهم. استئناف النيابة هذا الحكم. معارضة شخص غير المحكوم عليه فيه. عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. معارضة هذا الشخص نفسه في الحكم ذاته مرة أخرى. القضاء برفض هذه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا