حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . تناقض . حكم غيابى بإدانة متهم . استئناف النيابة هذا الحكم . معارضة شخص غير المحكوم عليه فيه . عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . معارضة هذا الشخص نفسه في في الحكم ذاته مرة أخرى . القضاء برفض هذه المعارضة وتأييد الحكم . استئناف المعارض . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف وإيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقي . حكم تناقض . الطعن فيه من النيابة . لمحكمة النقض أن تقضى بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير صفة .
القاعدة
إذا صدر حكم غيابى على متهم بإدانته في تبديد ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم و عارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى في الحكم ذاته فقضى في هذه المعارضة بقبولها شكلاً و برفضها و تأييد الحكم الغيابى ، فإستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف و إيقاف الفصل في إستئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقى بالحكم الغيابى المستأنف منها ، و أسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقى في القضية التى لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه ، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون للواقع متناقضاً ، إذ كان يتعين عليها و قد إعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقى أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة كما فعلت في المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها متسقاً و متمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل في إستئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابى للمتهم الحقيقى . أما و قد قضت بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالإدانة فإنها تكون قد تناقضت و يتعين نقض حكمها . و يكون لمحكمة النقض - على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقى - أن تقضى بقبول الإستئناف شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، و ذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (150) القضية رقم 10 سنة 20 القضائية حكم. تسبيبه. تناقض. حكم غيابي بإدانة متهم. استئناف النيابة هذا الحكم. معارضة شخص غير المحكوم عليه فيه. عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. معارضة هذا الشخص نفسه في الحكم ذاته مرة أخرى. القضاء برفض هذه…

