حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . الاشاره فيه صراحه الى عدم اخذه باقوال الشهود النفى ( غير لازمه ) .
القاعدة
ليست محكمة الموضوع ملزمة أصلاً بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفى ، و يكفى أن يتبين من الحكم ، و لو ضمناً ، أنها لم تطمئن إلى أقوال أولئك الشهود فأطرحتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1949 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (9) القضية رقم 880 سنة 19 القضائية أ - إثبات. جناية وجنحة قدمتا لمحكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهمين في الجنحة شاهدين في الجناية بعد تحليفهما اليمين. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الدفاع. اليمين ضمانة للمتهم. ب - حكم. تسبيبه. الإشارة فيه صراحة إلى عدم…

