الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم , " ما يعد قصور ". محكمة الموضوع , " سلطتها في تقدير الادلة ", ايجار " ايجار الاماكن ". اعادة بناء العقار بعد هدمه".الطعنرقم ۱۰۹۳ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول