نقض وابرام اثبات
الموجز
(ا)نقض وابرام.النص على عدم جواز الطعن في احكام المخالفات.مورده الطعن الموجه الى المخالفة وحدها.مخالفة مرتبطة بجنحة.رفع طعن عنها وعن الجنحة معا . جوازه.
(ب)اثبات.العبرة فيها هى بسماع الشهود امام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات في جلسات المحاكمة.الاخذ باقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لاقواله في محضر الجلسة . جوازه.
القاعدة
إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها . أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الإرتباط بجنحة ، فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذى يرفع عنها و عن الجنحة معاً . 2) إنه و إن كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة و بما يجرى من تحقيقات أخرى في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الإبتدائية . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقوالهم الأولى هى التى يجب أن تكون محل تصديق . ( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )

