شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض وابرام اثبات

الطعن
رقم ۱۳۰۲ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۱۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
٤۰۷

الموجز

(ا)نقض وابرام.النص على عدم جواز الطعن في احكام المخالفات.مورده الطعن الموجه الى المخالفة وحدها.مخالفة مرتبطة بجنحة.رفع طعن عنها وعن الجنحة معا . جوازه. (ب)اثبات.العبرة فيها هى بسماع الشهود امام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات في جلسات المحاكمة.الاخذ باقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لاقواله في محضر الجلسة . جوازه.

القاعدة

إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها . أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الإرتباط بجنحة ، فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذى يرفع عنها و عن الجنحة معاً . 2) إنه و إن كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة و بما يجرى من تحقيقات أخرى في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الإبتدائية . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقوالهم الأولى هى التى يجب أن تكون محل تصديق . ( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا