نقض " ترك الخصومة " .
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم به دون الحاجة إلى قبول الخصم الآخر .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق عمــــرو يحيـى القاضى و صـــــــــــلاح بـــــــــــــــدران نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديره . وأمين السر السيد / علاء عصام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة…

