وقف " أطيان الوقف " .
الموجز
الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف . عدم جواز تملكها بأى من أسباب كسب الملكية
أو التصرف فيها . شرطه . بقاؤها على صفتها . أثره . دعوى منع التعرض المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته لا سند لها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف ... والمؤرخة فى ... أى أنها لا يجوز تملكّها بأى من أسباب كسب الملكية ما بقيت على صفتها ومن ثَّم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز ، بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعم الشهــاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجـان نـواب رئيــــــس المحكمـــــة د. أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى . (158) الطعن رقم 377 لسنة 68 القضائية " أحوال شخصية "(1) حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " . حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض . وجـوب توافـر نية التملـك فيمن يطلبها . لازمه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه…

