شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف " أطيان الوقف " .

الطعن
رقم ۳۷۷ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۱٤⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱٥۸

الموجز

الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف . عدم جواز تملكها بأى من أسباب كسب الملكية أو التصرف فيها . شرطه . بقاؤها على صفتها . أثره . دعوى منع التعرض المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته لا سند لها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف ... والمؤرخة فى ... أى أنها لا يجوز تملكّها بأى من أسباب كسب الملكية ما بقيت على صفتها ومن ثَّم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز ، بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2010    برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعم الشهــاوى نائب رئيـس المحكمة    وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجـان نـواب رئيــــــس المحكمـــــة        د. أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى . (158) الطعن رقم 377 لسنة 68 القضائية " أحوال شخصية "(1) حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " . حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض . وجـوب توافـر نية التملـك فيمن  يطلبها . لازمه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا