نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
إذ أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُحكم عليه بشئ ، ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً للطاعنة ولا يُقبل اختصامه في الطعن

