إثبات . خبرة . محكمة الموضوع . حكم .
الموجز
عمل الخبير. من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقرير محمولاً على أسبابه . مفاده . عدم وجود ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
القاعدة
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ به كله أو ببعض ما جاء به إذا وجدت فيه ما يقنعها مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهت إليه ، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى عبد العزيز . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من المحرم سنة 1434 ه الموافق 13 من ديسمبر…

