قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ما وقع قبلها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها , ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها , بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع , إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين , إلا أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون .

