عمل " العاملون بالقطاع العام : الانقطاع عن العمل " " إنذار العامل " .
الموجز
انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد المحددة . اعتباره قرينة على استقالته . أثره . لجهة العمل إنهاء خدمته . شرطه . إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع . م (100) بق 48 لسنة 1978 .
القاعدة
النص في المادة ( 100 ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ( 1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ..... ( 2 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصله في السنه وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحاله من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة وفى الحالتين الواردتين في البندين ( 1 , 2 ) يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية . " يدل على أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد المشار إليها يعتبر قرينة على الاستقالة , وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية , ولكن هذا لا يمنع من التراخى في إرسال الإنذار ومنح العامل مدة أطول بشرط أن يصله هذا الانذار قبل اكتمال مدة الخمسة عشر يوماً المتتالية أو مدة الثلاثين يوماً المنفصلة وإلا كان انتهاء خدمته لهذا السبب بلا مبرر (1) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / الدكتور فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر , هشام قنديل نائبى رئيس المحكمة سمير سعد و محمد زعلوك بحضور السيد رئيس النيابة / وائل الحسينى . وحضور السيد أمين السر / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 18 من ذى الحجة سنة 1429 ه الموافق 16 من ديسمبر سنة 2008…

