أشخاص اعتبارية " الوحدات المحلية " . إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " بطلان الحكم " . دعوى " الخصومة في الدعوى : أشخاص الخصومة " " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى " .
الموجز
عدم اختصام بعض شاغلى العقار الصادر بشأنه قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أمام محكمة أول درجة . أثره . بطلان الحكم . انصراف أثر البطلان إلى الحكم المطعون فيه . لازمه . نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في الخصومة دون التقيد بقضائها السابق . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن كلاً من الطاعن الخصم المتدخل أمام محكمة الاستئناف و ......... ، ......... ، .......... يشغل وحدة بالعقار محل النزاع ، ولم يتم اختصامهم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محل الدعوى الماثلة ، ولم يمثلوا فيها ، ولم يتول قلم كتاب محكمة أول درجة إعلانهم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها ، فإن الحكم الابتدائي إذ فصل في موضوع الدعوى دون اختصام من ذكر يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره مبدأ أساسياً في نظامنا القضائي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى " نواب رئيس المحكمة " محمد جلال عبد العظيم و عمرو ماهر مأمون بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو مباشر . وأمين السر السيد / محمد محي الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر…

