إفلاس " دعوى شهر الإفلاس " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
وكيل الدائنين . وجوب إختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
القاعدة
الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن و عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدى . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 9 من صفر سنة 1422…

