الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاثبات . " إجراءات الاثبات " . تزوير . " التحقيق بطريق المضاهاة.الطعنرقم ۲۹۰ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۱/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول